وهل يكون وصيّته لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه ؟ إشكال
شرح
ما أبالي أضررت بورثتي أو سرفتهم بالفاء لا بالقاف كما في « السرائر « 1 » » لكن الموجود في النسخ « 2 » القاف . ويأتي إن شاء اللَّه الوجه في البطلان بالمعنى الثاني .
وحجّة الصدوقين والشيخ في الكتابين خبر وصىّ علي بن السري وإيصاؤه بإخراج ولده جعفر من الإرث ، لأنّه وقع على أمّ ولد له ، والخبر في محلّ الإشكال والراوي له مجهول الاسم والحال .
قوله : « وهل يكون وصيّته لباقي الورثة بالجميع أو يلغو لفظه ؟
إشكال » ( 1 ) ونحوه ما في « التحرير « 3 » » من عدم الترجيح . وقد جزم في « الدروس « 4 » » أنّه يلغوا ، وفي « الشرائع « 5 » » أنّه الوجه وفي « الإيضاح « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والمسالك « 8 » » أنّه الأقوى ، وفي « التنقيح » أنّه الأولى . وهو قضيّة كلام الباقين ، لأنّ إخراجه أعمّ من الوصيّة لباقي الورّاث والعامّ غير مستلزم للخاصّ ، ولأنّ القصد معتبر في الوصيّة وهنا لا قصد « 9 » . وقال في « المختلف » إنّ المعتمد أنّ الثلث يكون لغيره من الوراث ، لأنّ إخراجه من تركته يستلزم تخصيص باقي الورثة بها
هامش
( 1 ) السرائر : في الوصايا ج 3 ص 183 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب أحكام الوصايا ج 13 ص 356 ح 1 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المهمة ج 3 ص 361 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في شرائط الموصى ج 2 ص 300 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 247 - 249 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الموصي به ج 2 ص 536 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 219 - 221 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 185 .
( 9 ) التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 415 .