ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحّ ( 1 )
شرح
لا يعطى ما فيها ، فتأمّل . وكان المحقّق في « النافع « 1 » » وشرّاحه « 2 » إنّما لحظوا التهذيب فقط ، قال في « النافع » استناداً إلى فحوى رواية .
[ فيما لو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة ]
قوله : « ولو أوصى بإخراج بعض ولده من التركة لم يصحّ » ( 1 ) كما عليه الأكثر كما في « الكفاية « 3 » » وفي « الإيضاح » أنّ المشهور البطلان ثمّ إنّه نسبه أيضاً إلى الأصحاب « 4 » ، وفي « المختلف « 5 » » أنّ المشهور أنّه لا تنفذ وصيّته ، وفي « المسالك » أنّ الأكثر أنّه يقع باطلًا « 6 » ، وفي « المقتصر » أنّ الّذي عليه الأصحاب أنّه لا يجوز إخراج الولد من الإرث وإن أوصى « 7 » ، وفي « إيضاح النافع » أنّ ذلك لا يجوز جزماً ، وهو في معنى الإجماع ، وفي « المهذّب البارع » أنّه المشهور بين علمائنا « 8 » وأنّه قاله الشيخ في « النهاية » والموجود في « النهاية « 9 » والسرائر « 10 » » أنّه لوهامش
( 1 ) المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 .
( 2 ) منهم أبي العباس في المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 135 ، والمقتصر : في الوصايا ص 219 ، والتنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 412 ، والآبي في كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 87 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الوصية المبهمة ج 9 ص 529 .
( 3 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 56 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموصي به ج 2 ص 535 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 375 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 184 .
( 7 ) المقتصر : في الوصايا ص 220 .
( 8 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 137 .
( 9 ) النهاية : في الوصية وما يصح منها وما لا يصح ص 611 .
( 10 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 200 .