تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
شرح
البارع « 1 » والكفاية « 2 » » أنّ الدخول في الجميع هو المشهور . ونحوه « المفاتيح « 3 » » وفي « المقتصر « 4 » » أنّ عمل الأصحاب على رواية أبي جميلة . ونحوه « التنقيح « 5 » » ونسب في « التذكرة « 6 » » إلى علمائنا الدخول في الصندوق والسفينة والجراب والكيس . ونسبه في « الروضة « 7 » » في الصندوق والسفينة إلى الأكثر . وممّا قيل فيه بعدم الدخول في الجميع « المختلف « 8 » والإيضاح « 9 » والمقتصر « 10 » والروض « 11 » والمفاتيح « 12 » » وممّا اختير فيه عدم الدخول في السفينة خاصّة « الدروس « 13 » وجامع المقاصد « 14 » والكفاية « 18 » » وهو ظاهر « النافع « 16 » وتنقيحه « 17 » وإيضاحه » ومن
هامش
( 1 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 135 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق ج 2 ص 55 . ( 3 ) مفاتيح الشرائع في حكم الوصايا المبهمة ج 3 ص 227 . ( 4 ) المقتصر : في الوصايا ص 220 . ( 5 ) التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 412 . ( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية المبهمة ج 2 ص 497 س 23 . ( 7 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 47 - 48 . ( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 382 . ( 9 ) إيضاح الفوائد : في الموصي به ج 2 ص 535 . ( 10 ) المقتصر : في الوصايا ص 220 . ( 11 ) لا يوجد لدينا كتابه ولكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ( غاية المراد ج 2 ) : في الوصايا ص 490 . ( 12 ) مفاتيح الشرائع في حكم الوصايا المبهمة ج 3 ص 227 . ( 13 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 313 . ( 14 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 219 . 15 و 18 الموجود في الكفاية في المقام مختلف مع هذا الذي نسبه إليه الشارح فإن عبارته فيها كذلك : لو أوصى بسيف معين دخل الجفن والحلية في الوصية على الأشهر الأقوى بشهادة العرف ويؤيده رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف ولو أوصى بصندوق وفيه ثياب أو سفينة وفيها متاع أو جراب وفيه قماش فإن الوعاء وما فيه داخل في الوصية على المشهور ويدل على حكم الصدوق رواية البزنطي في الصحيح عن أبي جميلة الضعيف وعلى السفينة رواية العقبة بن خالد وفي المسائل إشكال لاختلاف العرف والقرائن في ذلك والوجه الرجوع إليها انتهى ، الكفاية ج 2 ص 55 - 56 . وعبارته كما تراها أولا صريحة في أن دخول المظروف وهو الثياب والمتاع والقماش داخل في الظرف ونسبه أيضا إلى المشهور مع أن الشارح نسب عدم الدخول إليه فيها إلى المشهور . وثانيا إن الإشكال المحكي عنه فيها إنما هو بالنسبة إلى جميع الأحكام المذكورة أي حكمه بدخول الجفن والحلية وحكمه بدخول الثياب والمتاع والقماش في المذكورات . وثالثا أنه ادعى الأشهرية في دخول الجفن ومع أن الشارح ادعى الأشهرية فيها على السفينة خاصة ومع ذلك استشهد في الكفاية على عدم الدخول بشهادة العرف مع أنه استشكل في هذه المسألة وما بعدها باختلاف العرف في الموارد المذكورة . ثمّ إن صاحب الكفاية استدل بخبري أبي جميلة وعقبة على الدخول مع استشكاله فيها باختلاف العرف أو بحكمه فيها بخلافه وهذا بخلافه وهذا لعله اجتهاد في مقابل النص وكيف كان فالاختلاف الفاحش بين المحكي عنه وما في كفايته ، ومع ذلك ورد التهاتف في عبارة الكفاية نفسها غير خفي على الناظر . ( 16 ) المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 . ( 17 ) التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 412 .