شرح
ويدلّ على الدخول في الصندوق ما رواه الكليني « 1 » والشيخ « 2 » بإسنادهما عن علي بن عقبة عن أبيه قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل أوصى لرجل بصندوق وكان في الصندوق مال ، فقال : الورثة إنّما لك الصندوق وليس لك ما فيه ؟ فقال :
الصندوق بما فيه له وقد روى الشيخ « 3 » والصدوق « 4 » عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام .
ويدلّ على الدخول في السفينة ما رواه المشايخ الثلاثة عن محمّد بن عبد اللّه ابن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه قال : سألته عن رجل قال هذه السفينة لفلان ولم يسمّ ما فيها وفيها طعام ، أيعطيها الرجل وما فيها ؟ قال : هي للّذي أوصى له بها إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها كما في « الفقيه « 5 » » إلّا أن يكون صاحبها متّهماً كما في « التهذيب « 6 » » وقد اتّفقا معاً على قوله وليس للورثة شيء . وقد جمع الجميع في « الكافي » إذ فيه : قال : هي للّذي أوصى له بها إلّا أنّه قال : إلّا أن يكون صاحبها متّهماً وليس للورثة شيء « 7 » وأنّ فيه دلالة واضحة على ما نحن فيه على روايتي الفقيه والكليني ، لأنّ قوله عليه السلام : إلّا أن يكون صاحبها استثنى ما فيها يقضي بأنّ الضمير المنفصل في قوله : هي للذي أوصى له بها راجع إلى السفينة وما فيها كما هو واضح . ووجه الدلالة على رواية « التهذيب » أنّه لو لم يكن راجعاً إلى السفينة وما فيها لكان الجواب غير مطابق للسؤال إلّا أن تقول أراد بإرجاعه إلى السفينة خاصّة التنبيه على انحصار الموصى به فيها على أبلغ وجه فكأنّه قال :
هامش
( 1 ) الكافي : في الوصايا ح 4 ج 7 ص 44 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 17 ج 9 ص 212 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 14 ج 9 ص 211 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : في الرجل يوصي لرجل بسيف ح 5509 ج 4 ص 217 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : في الرجل يوصي . . . ح 5510 ج 4 ص 217 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 15 ج 9 ص 212 .
( 7 ) الكافي : في الوصايا ح 2 ج 7 ص 44 .