شرح
الغريب أنّه قال في « الكفاية « 18 » » هنا : إنّ عدم الدخول في الجميع هو المشهور . وقال
السفينة : إنّه الأشهر مع كثرة المخالف هنا وقلّته هناك . وقد اشترط الشيخ في « النهاية « 1 » » والقاضي « 2 » العدالة هنا أيضاً .
وقد استدلّ المحقّق في « نكت النهاية » بالعرف على الدخول في السفينة والصندوق والجراب ، وقال : إنّ العرف قاض بأنّ الإنسان يعبّر عن الصندوق وما فيه بالصندوق وكذلك السفينة ، ولهذا يقال : صندوق مال وسفينة غلّة وجراب زعفران انتهى « 3 » ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) النهاية : في الوصية المبهمة و . . . ص 614 .
( 2 ) حكى عنه في المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 133 .
( 3 ) النهاية ونكتها : في الوصية المبهمة ج 3 ص 156 .