شرح
الوعاء والتقي والمصنّف في « التذكرة والتحرير » الكيس . وعبّر في « الشرائع » تارة بالجراب وأخرى بالوعاء . وقيّد المفيد « 1 » وأبو الصلاح « 2 » الصندوق بكونه مقفّلًا والجراب بكونه مشدوداً ، وقيّد الأوّل الوعاء بكونه مختوماً والثاني الكيس بذلك .
وظاهر جماعة « 3 » وصريح آخرين « 4 » أنّه لا فرق بين المقفّل وغيره . وكذا الحال في غيره .
وممّا اقتصر فيه على الدخول في السفينة والصندوق « المقنع « 5 » واللمعة « 6 » » وممّا اقتصر فيه على الدخول في الصندوق « النافع « 7 » وإيضاحه والدروس « 8 » » وفي « المسالك » في شرح عبارة « الشرائع » أنّ القول بدخول جميع ما ذكر مشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين « 9 » . وقد عرفت ما ذكر في « الشرائع » وفي « المهذّب
هامش
( 1 ) المقنعة : في الوصية المبهمة ص 674 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في الوصية ص 365 .
( 3 ) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 219 ، وانظر التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 412 - 414 ، وكفاية الأحكام ولواحق الوصية ج 2 ص 55 .
( 4 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 183 ، والطباطبائي في رياض المسائل : في الوصية المبهمة ج 9 ص 530 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : في الوصايا ج 22 ص 471 .
( 5 ) المقنع : في الوصايا ص 483 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 179 .
( 7 ) المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 313 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 182 .