تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
شرح
« الدروس « 1 » » كأنّه يراه إقراراً . قلت : إنّما يعتبرها بعضهم فيه على بعض الوجوه على ما فيه . ولعلّه إليه أشار في « الشرائع « 2 » » بقوله : وفيه قول آخر بعيد إن لم يخصّه بالآخر . والأصل في ذلك ما رواه المشايخ الثلاثة « 3 » كلّ بإسناده عن البزنطي عن أبي جميلة عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن رجل أوصى لرجل بسيف وكان في جَفن وعليه حلية ، فقال له الورثة : إنّما لك النصل وليس لك السيف ؟ فقال : لا بل له . السيف بما فيه له . وروى الصدوق « 4 » بإسناده عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن البزنطي عن أبي جميلة المفضّل بن صالح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل أوصى لرجل بسيف ، فقال الورثة : إنّما لك الحديد وليس لك الحلية ليس لك غير الحديد ؟ فكتب إلىّ السيف له وحليته . ورواه الكليني « 5 » عن محمّد بن يحيى ولم يتنبّه أكثر الأصحاب لهذا الاختلاف في الرواية من أنّه تارة قال : سألت وأخرى قال : كتبت ، مضافاً إلى اختلاف آخر ، ثمّ إنّ العرف يشهد بذلك . ثمّ عد إلى العبارة فقوله : على إشكال يحتمل أن يكون مراده فيحتمل على إشكال في دخولهما أو في دخول الجفن أو في اشتراط كون السيف في غمده أو في دخول الحلية ، لكنّ هذا بعيد عن العبارة لكنّ المكاتبة تشهد له فتأمّل ، والرواية
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 313 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 248 . ( 3 ) الكافي : في الوصايا ح 1 ج 7 ص 44 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الرجل يوصي بسيف ح 5509 ج 4 ص 217 ، وتهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 14 ج 9 ص 211 . ( 4 ) لم نعثر عليه في كتب الصدوق فراجع وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 452 . ( 5 ) الكافي : في الوصايا ح 3 ج 7 ص 44 .