شرح
« الكفاية « 1 » » والمشهور كما في « إيضاح النافع والمسالك « 2 » والمفاتيح « 3 » » وعليه الفتوى كما في « التنقيح « 4 » » وبلا خلاف إلّا من الحلّي تبعاً للطوسي في بعض فتاويه كما في « الرياض « 5 » » وكأنّه لم يظفر بما سيأتي لرواية محمّد بن الريّان « 6 » ، قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن إنسان أوصى بوصيّة فلم يحفظ الوصيّ إلّا باباً واحداً كيف يصنع بالباقي ؟ فوقّع عليه السلام : الأبواب الباقية اجعلها في البرّ . وهو منجبر بالشهرة معلومة ومنقولة معتضد بما يظهر من « التنقيح « 7 » » من أنّه إجماع متأيّد بالأشباه والنظائر ، فقد ورد في المنذور للكعبة أنّه يصرف إلى زوّارها « 8 » ، وفي من أوصى أن يحجّ عنه بمال لا يفي به أنّه يصرف في البرّ ويتصدّق به « 9 » ، وكذلك في الوقف إذا جهل الموقوف عليه « 10 » ، ونحو « 11 » ذلك ، ولأنّ المال قد خرج عن الوارث بالوصيّة النافذة أوّلًا ، لأنّه المفروض ، فعوده إلى ملك الوارث يحتاج إلى دليل ، وجهالة مصرفه تصيّره بمنزلة المال المجهول المستحقّ فيصرف في وجوه البرّ ، ولأنّه لو رجع إلى الوارث بالإرث لزم تبديل الوصيّة المنهيّ عنه ، بخلاف البرّ لأنّه عمل بمقتضاها ، ومن ثمّ اخرج عن الوارث غايته جهالة المصرف فيصرف فيما يصرف
هامش
( 1 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق ج 2 ص 55 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 180 .
( 3 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما لو نسي الوصي . . . ج 3 ص 230 .
( 4 ) التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 410 .
( 5 ) رياض المسائل : في الوصايا المبهمة ج 9 ص 527 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 61 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 453 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 410 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب مقدّمات الطواف ح 9 ج 9 ص 355 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب الوصايا ح 2 ج 13 ص 419 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب الوقوف والصدقات ح 1 ج 13 ص 303 .
( 11 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الوصايا ح 2 ج 13 ص 409 .