وما يعيّنه الوارث . ( 1 ) ولو أوصى بأشياء فنسي الوصي شيئاً منها صرف قسطه في وجوه
شرح
سمعت « 1 » كلامه فيهما لا تكرار فيهما ، ورواية « 2 » النذر مرسلة وردت في نذر المتوكّل وجواب مولانا الجواد عليه السلام له . والشيخ ما ألمّ بها إلّا أن يكون أشار إليها في كلامه في « الخلاف » وقد سمعته . وقال في « التذكرة » إنّ هذا جهل من ابن إدريس فإنّ الشيخ أعرف بالروايات وليس إذا لم يجدها مسطورة في « تهذيبه واستبصاره » تكون غير منقولة انتهى « 3 » والتحقيق أن يقال : إنّ ما يحكيه الشيخ كالّذي يرويه ، وقد رواها الشيخ ثلاث « 4 » مرّات أقصاه أنّها مرسلة ، وقد عضدتها الإجماعات المنقولة في البابين وعمل جماعة كثيرون بها فيهما فلا بأس بالعمل بها .
قوله : « ولو قال : أعطوه جزء جزء من مالي احتمل سُبع السبع وعشر العُشر وما يعيّنه الوارث » ( 1 ) الأخير هو الأصحّ كما في « الإيضاح « 5 » » والأقوى كما في « جامع المقاصد « 6 » » لانتفاء ما يقتضي التعيين وصلاحيّة اللفظ للقليل والكثير من دون تفاوت فيقبل تعيين الوارث ما يقع عليه الاسم . وأمّا الاحتمالان الأوّلان فقد اقتصر عليهما في « التنقيح « 7 » » وظاهره انتفاء الثالث .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 9 ص 270 ، وص 538 من الباب .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب النذر والعهد ح 1 ج 16 ص 186 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية المبهمة ج 2 ص 496 س 42 .
( 4 ) الخلاف : في الإقرار ج 3 ص 359 مسألة 1 ، وج 4 ص 139 ، والمبسوط : في الإقرار ج 3 ص 6 .
( 5 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 534 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 216 .
( 7 ) التنقيح الرائع : في الوصية المبهمة ج 2 ص 407 - 409 .