شرح
والنافع « 1 » والإرشاد « 2 » والتبصرة « 3 » والتلخيص « 4 » والمختلف « 5 » والإيضاح « 6 » والدروس « 7 » والمقتصر « 8 » وجامع المقاصد « 9 » وإيضاح النافع والرياض « 10 » والمفاتيح « 11 » » وفي « التذكرة « 12 » » لا بأس به . وفي « الكفاية « 13 » » لعلّه أقرب . وهو المحكي « 14 » عن القاضي . والظاهر أنّه مذهب الصدوق في « الفقيه « 15 » » لأنّه رواه بل والكليني « 16 » لأنّه رواه أيضاً والشيخ في « التهذيب « 17 » » . وهو الأشهر كما في « الدروس « 18 » » ومذهب الأكثر كما في
هامش
( 1 ) المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 .
( 2 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 461 .
( 3 ) لم نجد في التبصرة ما يدلّ على حكمه بصرف المنسي في وجوه البرّ بل الموجود فيه ما يظهر منه خلافه قال في التبصرة : في الوصايا ص 128 ، ولو نسي الوصي وجهاً مرجع ميراثاً انتهى وهذا بظاهره خلاف ما نسبه إليه فيها ولم نظفر في المقام أي في الوصية ما يدلّ على خلاف ذلك فراجع .
( 4 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 .
( 5 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 379 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 534 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 313 .
( 8 ) المقتصر : في الوصايا ص 219 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 216 .
( 10 ) رياض المسائل : في الوصايا المبهمة ج 9 ص 527 .
( 11 ) مفاتيح الشرائع : في حكم ما لو نسي الوصي بعض ج 3 ص 230 .
( 12 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية المبهمة ج 2 ص 497 س 32 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق ج 2 ص 55 .
( 14 ) نقله عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 379 .
( 15 ) من لا يحضره الفقيه : في الرجل يوصي بوصية فينساها . . . ح 5513 ج 4 ص 218 .
( 16 ) الكافي : في النوادر من الوصايا ح 7 ج 7 ص 58 .
( 17 ) تهذيب الأحكام : ب 16 في الوصية المبهمة ح 21 ج 9 ص 214 .
( 18 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 313 .