ولو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجَفن إن كان في غمده على إشكال ( 1 )
شرح
من امتناع القيام بها بخصوصها البطلان ولم لا تصرف في الأقرب إلى مراد الموصي ، لأنّ الحقيقة إذا تعذّرت وجب المصير إلى أقرب المجازات خصوصاً وقد انقطع حقّ الوارث في ذلك القدر . وقالوا : إنّه اجتهاد في مقابلة النصّ .
ولا ترجيح في « التحرير « 1 » وغاية المراد « 2 » والمهذّب البارع « 3 » » لكنّ الثالث غير موضوع على الترجيح .
[ فيما لو أوصى بسيف معيّن ]
قوله : « ولو أوصى بسيف معيّن دخلت الحلية والجَفن إن كان في غمده على إشكال » ( 1 ) الوصف بالتعيين إنّما وجد في « الشرائع « 4 » والكتاب والكفاية « 5 » » وهو مراد الباقين بل كاد يكون صريح « النهاية « 6 » » الّتي هي أوّل ما تعرّض له فيه وغيرها « 7 » حيث قيل فيها - أي النهاية - كما في الرواية بسيف وكانهامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 361 .
( 2 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 487 - 488 .
( 3 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 132 .
( 4 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 248 .
( 5 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق ج 2 ص 55 .
( 6 ) النهاية : في الوصية المبهمة ص 613 .
( 7 ) كالعجلي في السرائر : في الوصية ج 3 ص 209 .