شرح
في جَفن وعليه حلية . ونحوها غيرها وهو تعيين أو في معناه . وفي « الإيضاح « 1 » » .
أنّ البحث إنّما هو في المشار إليه .
والوجه في ذلك أنّه لو أطلق وقال أعطوه سيفاً أو صندوقاً أو سفينة فإنّه لا يتناول إلّا الظرف عملًا بمدلول أخبار الباب « 2 » حيث وردت في المعيّن في الثلاثة ولدلالة العرف عليه ، وهو يتمّ في غير السيف ، أمّا فيه بالنسبة إلى الجفن خاصّة بل والحلية فإنّه لا يتمّ ، ومن الغريب أنّهم وصفوا السيف بالمعيّن الّذي لا يتمّ فيه وأطلقوا في الصندوق والسفينة فليلحظ .
وكيف كان فما صرّح فيه بدخول الحلية والجَفن في السيف « النهاية « 3 » والسرائر « 4 » والجامع « 5 » ونكت النهاية « 6 » والشرائع « 7 » والنافع « 8 » وكشف الرموز « 9 » والتذكرة « 10 » والتحرير « 11 »
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 545 .
( 2 ) في العبارة تعقيد وإجمال فإن مراد الشارح هو أنه لو أوصى بسيف أو صندوق أو سفينة معينة مشخصة يشار إليها على حسبه تعبير الإيضاح فيشمل هذه الوصية ما على السيف وما في السفينة والصندوق بخلاف ما لو أوصى بأحد هذه الأشياء بنحو الإطلاق من غير أن يكون معينا في الخارج فإنه لا تشمل ما على السيف وما في السفينة وما فيهما في العين هو مدلول أخبار الباب أي باب 57 وباب 58 وباب 59 من أحكام الوصايا في الوسائل : ج 13 ص 451 - 452 حيث إن موردها الأشياء إلي هي فرضت معينة في الخارج فلا بد أن يحكم في هذه الأخبار بشمولها لما عليها وما فيها وأما فيما إذا أطلق فلا تشمل الأخبار المذكورة ما عليه وما فيهما وذلك أولا لورودها في المعين لأنه مقتضى الإطلاق ثمّ إن الشارح أورد على القول بالشمول في مورد الإطلاق بالتفصيل في السيف فتشمل ما عليه وفي الصندوق والسفينة فلا تشمل ما فيهما وذلك لدلالة العرف واستفادة هذه الأمور من عبارة الشارح لعله يحتاج إلى نوع من التأمل .
( 3 ) النهاية : في الوصية المبهمة ص 613 .
( 4 ) السرائر : في الوصية ج 3 ص 209 .
( 5 ) الجامع للشرائع : في الوصية المبهمة ص 209 .
( 6 ) النهاية ونكتها : في الوصية المبهمة و . . . ج 3 ص 155 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 248 .
( 8 ) المختصر النافع : في الوصية المبهمة ص 166 .
( 9 ) كشف الرموز : في الوصايا ج 2 ص 87 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية المبهمة ج 2 ص 497 س 18 - 19 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 361 .