وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وإن قلّ ( 1 )
شرح
[ في الرجوع إلى الوارث في تعيين مقدار موصى به ]
قوله : « وما عدا ذلك يرجع إلى تعيين الوارث فيقبل وإن قلّ » ( 1 ) إذا لم يعلم من الموصى إرادة قدر معيّن وكان الوارث من أهل التعيين وهو ممّا لا أجد فيه خلافاً ولا تردّداً وإن قلّ من تعرّض له كالشيخ في « المبسوط « 1 » » وابن حمزة في « الوسيلة « 2 » » والمحقّق في « الشرائع « 3 » » والمصنّف في « التحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والتلخيص « 6 » » والشهيدين « 7 » بل في « التحرير » أنّه لا خلاف في ذلك ، وذلك لأنّ الحظّ والنصيب والقسط والقليل والجزيل واليسير لا تتقدّر بشيء شرعاً ولا لغة ولا عرفاً فيرجع فيها إلى ما يختاره الوارث ، لأنّ كلّ ما يقع عليه اسم واحد من هذه فهو صالح لأن يكون متعلّق الوصية . وأمّا إذا علمت إرادة الموصي فلا ريب في اتباعها ، كما أنّه إذا لم يعيّن الوارث أو لم يكن من أهل الاختيار حمل على أقل ما يصدق عليه الاسم .هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 7 .
( 2 ) الوسيلة : في أحكام الوصية ص 378 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 249 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 354 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المبهمة من الوصايا ج 1 ص 461 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 - 156 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الوصية بالمجهول ج 2 ص 312 ، ومسالك الأفهام : في الوصية المبهمة ج 6 ص 186 .