شرح
تفسير مبلغه « 1 » . وهو كما ترى . وقال مولانا مراد « 2 » الظاهر أنّها دعوى من دون دليل يدلّ عليها .
وحجّة القائل بأنّ السهم الثمن الأصل والأخبار المعتبرة وفيها الصحيح وغيره معتضدة بالشهرة المعلومة والمنقولة والإجماعات الظاهرة من جماعة « 3 » .
وليس للقائل بأنّه السدس إلّا ما رواه العامّة « 4 » عن ابن مسعود إنّ رجلًا أوصى لرجل بسهم من المال فأعطاه النبي صلى الله عليه وآله السدس ، وما قيل « 5 » : إنّه كذلك في لغة العرب . ويوهن إجماعي « 6 » « الخلاف والغنية » مخالفة جماعة ممّن تقدّم عليهما كالمفيد « 7 » وأبي يعلى « 8 » وأكثر « 9 » من تأخّر عنهما .
ويدلّ على أنّ الشيء هو السدس من الأخبار قول علي بن الحسين عليه السلام في موثّقة أبان وفي خبره الشيء في كتاب علي عليه السلام واحد من ستّة « 10 » . وقد استدلّ عليه في « المقنعة » بقوله تعالى :« وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ. . . الآية » « 11 » فخلق الإنسان من ستّة أشياء « 12 » .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصية بالشيء من المال ذيل ح 5477 ج 4 ص 205 .
( 2 ) لم نعثر على قول ملا مراد فيما بأيدينا من الكتب فراجع لعلك تجده .
( 3 ) تقدّم في ص 536 .
( 4 ) المجموع : في الوصايا ج 15 ص 476 .
( 5 ) بدائع الصنائع : في الوصايا ج 7 ص 356 .
( 6 ) تقدّم في ص 536 هامش 25 - 26 .
( 7 ) المقنعة : في الوصية المبهمة ص 674 .
( 8 ) المراسم : في أحكام الوصية ص 204 .
( 9 ) تقدّم في ص 536 .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 56 في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 450 .
( 11 ) المؤمنون : 12 .
( 12 ) المقنعة : في الوصية المبهمة ص 674 .