شرح
بأقلّ منه أعطي البقيّة ثمّ أعتق ويجزئ صغيرها وكبيرها شيخها وشابّها بلا خلاف « 1 » .
وحكى في « التذكرة » عن أبي حنيفة أنّه إذا تعذّر شراؤه بالثمن المعيّن بطلت الوصيّة ونفى عنه البأس « 2 » .
هذا كلام الأصحاب على سبيل الإجمال ، ولهم احتمالات وتفاصيل وتنازيل ستسمعها إن شاء اللَّه .
وقد فرضت المسألة في كلام الأكثر فيما إذا أوصى بشراء عبد بثمن معيّن وفي كلام بعضهم « كالتذكرة « 3 » والتحرير « 4 » » فيما إذا أوصى بشراء عبد زيد بثمن معيّن وتعذّر شراؤه إمّا لامتناع سيّده من بيعه أو من بيعه بذلك القدر أو لموته أو لقصور الثلث عن القدر ، والغرض أنّه لا فرق بين الفرضين .
وأمّا أنّه يجب الشراء بالثمن المعيّن إذا وجد وأمكن كما صرّح به جماعة « 5 » واقتضاه كلام الكتاب وغيره فواضح كما تقدّم مثله آنفاً .
وأمّا إذا تعذّر لا يجب الشراء بالأزيد فواضح كما في « جامع المقاصد « 6 » » والمسالك « 7 » » بل لا يجوز لحرمة تبديل الوصيّة . وبه صرّحت بعض « 8 » الروايات
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 22 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما أوصى بالحج والعتق ج 2 ص 491 س 23 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : فيما أوصى بالحج والعتق ج 2 ص 491 س 16 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 .
( 5 ) منهم الشهيد في اللمعة ص 179 ، والشهيد الثاني في الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 50 ، السيد الطباطبائي في رياض المسائل : مسائل الوصية بالعتق ج 9 ص 542 - 543 ، والمحقق في شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 252 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 210 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 213 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 32 في أحكام الوصايا ح 1 - 2 ج 13 ص 411 .