شرح
حكم في « جامع الشرائع « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والتلخيص « 6 » والتبصرة « 7 » والروض « 8 » والكفاية « 9 » » وفيها وفي « المسالك « 10 » والروضة « 11 » » أنّه المشهور بل في الأخير ربّما قيل إنّه إجماع لكنّى بعد تصفّح كتب الأصحاب جميعها لم أجد من حكاه إلّا أن يكون أشار إلى ما في « المبسوط » كما ستسمع .
وقيّد بالضرورة كالكتاب في « الدروس « 12 » واللمعة « 13 » وجامع المقاصد « 14 » والروضة « 15 » والمسالك « 16 » » وقال في الأخير : إنّ الأصحاب نزّلوا الرواية على تعذّر الشراء بالثمن المعيّن ، فيكون كلام الكلّ منزّلًا على القيد المذكور أعني التعذّر والضرورة .
وقال في « المبسوط » قد روى أصحابنا أنّه إذا أوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 497 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 252 .
( 3 ) المختصر النافع : في أحكام الوصية ص 167 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الوصايا المبهمة ج 3 ص 352 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في المبهمة من الوصايا ج 1 ص 463 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 7 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 129 .
( 8 ) لا يوجد لدينا الروض ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ( غاية المراد ج 2 ) : في الوصايا ص 498 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 61 .
( 10 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 213 .
( 11 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 50 .
( 12 ) الدروس الشرعية : في الوصية ج 2 ص 310 .
( 13 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 179 .
( 14 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 210 .
( 15 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 50 .
( 16 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 214 .