شرح
أيضاً . وقد صرّح في « جامع الشرائع « 1 » والشرائع « 2 » والنافع « 3 » والتلخيص « 4 » والإرشاد « 5 » والتبصرة « 6 » والروض « 7 » » وغيرها « 8 » بأنّه يتوقّع المكنة ، وهو واضح أيضاً .
وأمّا أنّه إن وجدها بأقلّ اشتراها وأعتقها ودفع إليها الفاضل من الثمن المعيّن فهو الّذي حكيت عليه الشهرات وادّعي عليه حكاية الإجماع ، ونسب في « المبسوط « 9 » » وكذا « السرائر « 10 » » إلى رواية أصحابنا .
والأصل فيه ما رواه المشايخ الثلاثة « 11 » رضي اللَّه تعالى عنهم بطرق صحيحة إلى سماعة الّذي لم يثبت وقفه عند جماعة ، وإلّا فهو موثّق ، وهو حجّة عندنا كالصحيح ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى الوصي بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت . ولعلّ الوجه في الدفع قبل العتق أنّه يصير كأنّه اشترى المجموع بخمسمائة درهم فإذا أعتق تبعته الدراهم ، وإلّا فمن المعلوم أنّه لا يملك إلّا بعد العتق ، والأمر فيه سهل .
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 497 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 252 .
( 3 ) المختصر النافع : في أحكام الوصية ص 167 .
( 4 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا المبهمة ج 1 ص 463 .
( 6 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 129 .
( 7 ) لا يوجد لدينا الروض ، لكن يُستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ( غاية المراد ج 2 ) : في الوصايا ص 498 .
( 8 ) كرياض المسائل : في مسائل الوصية بالعتق ج 9 ص 543 .
( 9 ) تقدّم في الهامش 17 .
( 10 ) تقدّم في ص 533 هامش 32 .
( 11 ) الكافي : في من أوصى بعتق ح 13 ج 7 ص 19 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الوصية بالعتق ح 5505 ج 4 ص 215 ، وتهذيب الأحكام : ب 18 في وصية الإنسان لعبده ح 18 ج 9 ص 221 .