تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذّر لم يجب الشراء بأزيد . ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي ( 1 )
شرح
لا خلاف فيه . وهو كذلك وإن لم يقف على ما وقفنا عليه من الكتب . ويدلّ عليه ما رواه المشايخ الثلاثة « 1 » في الحسن الّذي هو كالصحيح عن عمّار بن مروان - والظاهر أنّه الكليني - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام إنّ أبي حضره الموت . . . إلى أن قال : وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة ، فلمّا أعتقناه بان لنا أنّه لغير رشده ، فقال : قد أجزأت عنه . وزاد في « الفقيه » أنّه قال : إنّما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنّها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه . قيل « 2 » : ولأنّه متعبّد في ذلك بالظاهر لا بما في نفس الأمر ، إذ لا يطلّع عليه إلّا اللَّه سبحانه وتعالى فقد امتثل الأمر وهو يقتضي الإجزاء . وظنّه إيمانها قد يكون حصل له من ظاهر حال العبد أو من السؤال أو ممّن يعتدّ بخبره أو نحو ذلك .

[ فيما لو أوصى بعتق رقبة بثمن ]

قوله : « ولو أوصى بعتق رقبة بثمن فتعذّر لم يجب الشراء بأزيد . ولو وجد بأدون أجزأ عند الضرورة فيعتق ويعطى الباقي » ( 1 ) قد ذكر ذلك كلّه إلّا التقييد بالضرورة في « السرائر « 3 » » رواية ساكتاً عليه وبه كلّه إلّا القيد المذكور
هامش
( 1 ) الكافي : في الوصايا ح 17 ج 7 ص 62 ، ومن لا يحضره الفقيه : في نوادر الوصايا ح 5552 ج 4 ص 232 ، وتهذيب الأحكام : ب 20 من الزيادات في الوصايا ح 13 ج 9 ص 236 . ( 2 ) كما في مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 212 . ( 3 ) السرائر : في الوصية بالعتق ج 3 ص 213 .