ولو أعتق بظنّ الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصى . ( 1 )
شرح
في « العدّة « 1 » » الإجماع على قبول روايته ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بثلاثين ديناراً يعتق بها رجل من أصحابنا فلم يوجد بذلك ؟ قال : يشتري من الناس فيعتق . وقال في « الفقيه » وروى علي بن حمزة عنه أيضاً أنّه قال :
فليشتروا من عرض الناس ما لم يكن ناصبيّاً « 2 » ، فيقيّد الأولى بذلك بل عدم النصب مستفاد من خارج ، لأنّ الناصب كافر لا يجوز عتق الكافر إجماعاً . وقال ملّا مراد في « شرحه « 3 » » التعبير بالناس عن المخالفين شائع . وحكى في « الوسائل « 4 » » عن « الفقيه » أنّه روى أنّه يشترى من أفناء الناس فيعتق . وما حكينا هو الموجود فيه ، والأمر سهل والكلّ بمعنى . وقد أسبغنا « 5 » الكلام في كتاب الطهارة في معنى الناصبي وحكمه .
قوله : « ولو أعتق بظنّ الإيمان فظهر الخلاف أجزأ عن الموصي » ( 1 ) قد اتّفقت على ذلك الكتب المذكورة « 6 » في المسألة ما وافق « النهاية » وما خالفها .
وما توقّف فيه عدا « الكفاية « 7 » » فكأنّه متأمّل في ذلك . وقد قال في « الرياض « 8 » » إنّه
هامش
( 1 ) عدّة الأصول : في التعادل والتراجيح ج 1 ص 381 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : الوصية بالعتق و . . . ح 5501 و 5502 ج 4 ص 214 و 215 ، والكافي : في الوصية بالعتق ج 7 ص 18 ح 9 .
( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 73 من أبواب أحكام الوصايا ذيل ح 1 ج 3 ص 462 إلّا أنّه حكى العبارة عن الشيخ لا عن الفقيه .
( 5 ) تقدّم في ج 2 ص 41 - 45 .
( 6 ) تقدّم في ص 532 هامش 23 - 31 ، وص 533 هامش 1 - 26 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 61 .
( 8 ) رياض المسائل : في مسائل الوصية بالعتق ج 9 ص 542 .