ولو أوصى بجزء من ماله فالسُبع ، وقيل : العُشر . والسهم الثمن والشيء السدس ( 1 )
شرح
شاهدة على ذلك ولا يضرّ حينئذٍ عدم حجيّتها عنده .
وفي « الروضة » ما يفهم منه أنّه إن يئس من الشراء بالأقلّ والمساوي أنّ هناك احتمالات ثلاثة ، قال : فإن لم يوجد إلّا بأزيد توقّع المكنة . فإن يئس من أحد الأمور - يعني الشراء بالأقلّ والمساوي - ففي وجوب شراء بعض رقبة فإن تعذّر صرف في وجوه البرّ ، وبطلان الوصيّة ابتداء ، أو مع تعذّر بعض الرقبة أوجه أوجهها الأوّل « 1 » . وأراد بالأوّل أنّ الوصيّة لا تبطل مطلقاً بل يجب شراء الشقص ، فإن تعذّر صرف في وجوه البرّ . وهذا اختاره في « جامع المقاصد » ، وبالثاني أنّها تبطل مطلقاً ، وبالثالث أنّها تبطل مع تعذّر الشقص ولا تبطل مع إمكانه ولم يذكر الصرف إلى البرّ ابتداء . وفي « المسالك » خلاف ذلك ، قال : لا يجب الشراء بالأزيد فيتوقّع المكنة ، فإن يئس منه ففي بطلان الوصيّة أو صرفه إلى البرّ أو شراء شقص به ، فإن تعذّر فأحد الأمرين - يعني البطلان والصرف في وجوه البرّ - أوجه أجودها الأخير . وقد تبعه على ذلك كلّه في « الكفاية « 2 » » وقضيتهما أنّ ذلك إن يئس بالشراء بالمساوي فقط إذ لم يتعرّضا لليأس من الأقلّ مع مخالفات اخر لما في « الروضة » فليتأمّل جيّداً .
[ فيما لو أوصى يجزء من ماله ]
قوله : « ولو أوصى بجزء من ماله فالسُبع وقيل العُشر ، والسهمهامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 50 .
( 2 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 61 .