شرح
لذكر الناصبي ، ولم نجد بعد فضل التتبّع مرّة بعد أخرى أحداً ادّعى الإجماع عليه ، وكيف يكون ذلك ؟ وستعرف كثرة المخالف . نعم قال في « الروضة « 1 » » إنّه المشهور ، وقال في « الرياض » إنّ الشهرة محكيّة في « الروضة » وغيرها « 2 » ، ولم نجدها في غيرها ، على أنّ التتبّع يقضي بالتأمّل في تحقّق الشهرة إلّا إذا لحظت ما استنهضناه على ذلك ، لأنّك قد عرفت المصرّح به .
والقول بعدم الإجزاء وتوقّع المكنة خيرة « السرائر « 3 » » بلفظ الأظهر و « الإيضاح « 4 » » جازماً به و « التذكرة « 5 » » بلفظ جيّد و « المختلف « 6 » » بلفظ أقرب و « جامع المقاصد « 7 » » بلفظ الأصح و « المسالك « 8 » والروضة « 9 » والكفاية « 10 » » بلفظ الأقوى .
وكأنّه ظاهر « الدروس « 11 » » وعن القاضي « 12 » أنّه أحوط . وفي « الروض « 13 » » ينبغي توقّع المكنة وظاهر « الكتاب والتحرير « 14 » » التوقّف حيث قال فيهما : قيل حجّة الشيخ ما رواه الكليني والصدوق في الصحيح عن علي بن حمزة الّذي نقل الشيخ
هامش
( 1 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 49 .
( 2 ) رياض المسائل : مسائل في الوصية بالعتق ج 9 ص 541 .
( 3 ) السرائر : في الوصية بالعتق ج 3 ص 213 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الموصي به ج 2 ص 532 .
( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية ج 2 ص 492 س 19 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 385 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 210 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 212 .
( 9 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 49 .
( 10 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 61 .
( 11 ) الدروس الشرعية : في الوصية ج 2 ص 310 .
( 12 ) كما في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 385 .
( 13 ) لا يوجد لدينا الروض .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 352 .