ولو أعتق ثلث عبده منجّزاً عند الوفاة عتق أجمع إن خرجت قيمته
شرح
استخرج العدد بالقرعة إلى أن يستوفى الثلث » ( 1 ) كما في « النهاية « 1 » والسرائر « 2 » والتلخيص « 3 » » وفي « الإيضاح « 4 » » أنّها أصحّ وفي « المسالك « 5 » » أنّها أعدل وفي « جامع المقاصد « 6 » » أنّها أحوط . ووجهها أنّ العتق حقّ للمعتق ولا ترجيح فيه لبعضهم فوجب التوصّل إليه بالقرعة ، لأنّه أمر مشكل .
قوله : « ويحتمل تخيّر الورثة » ( 2 ) والقرعة على الاستحباب كما هو خيرة « الشرائع « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والروض « 10 » » وفي « جامع المقاصد « 11 » والمسالك « 12 » » أنّه أقوى ، وفي « الروضة « 13 » » أنّه قوىّ ، وفي « الكفاية « 14 » » أنّه غير بعيد ، لأنّ المتبادر من اللفظ لأن كان متواطئاً التخيير والاكتفاء بأىّ عدد كان من
هامش
( 1 ) النهاية : في الوصايا ص 616 .
( 2 ) السرائر : في الوصية بالعتق ج 3 ص 212 .
( 3 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : في الوصايا ج 2 ص 532 .
( 5 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 211 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 209 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 252 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 352 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المبهمة من الوصايا ج 1 ص 462 .
( 10 ) لا يوجد لدينا الروض ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ( ضمن غاية المراد ج 2 ) في الوصايا ص 498 .
( 11 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 209 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 211 .
( 13 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 43 - 44 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الأحكام واللواحق من الوصية ج 2 ص 61 .