ولو رتّب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ( 1 )
شرح
[ فيما لو أوصى بأمور متعدّدة ]
قوله : « ولو رتب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث » ( 1 ) كما في « النهاية « 1 » والمبسوط « 2 » والسرائر « 3 » وجامع الشرائع « 4 » الشرائع « 5 » والنافع « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 » والإرشاد « 9 » والتلخيص « 10 » والتبصرة « 11 » وجامع المقاصد « 12 » والروض « 13 » والمسالك « 14 » والمفاتيح « 15 » والرياض « 16 » » مع التصريح بأنّه يبطل في الزائد . وفي « الرياض » أنّه لا خلاف فيه . وقد طفحت عباراتهم بأنّه إذا أوصى بأمور متعدّدة ولم يكن فيها واجب بدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث ويبطل الباقي إنهامش
( 1 ) النهاية : في الوصايا ص 615 .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 48 .
( 3 ) السرائر : في الوصية بالعتق ج 3 ص 212 .
( 4 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 496 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في الوصية المبهمة ج 2 ص 252 .
( 6 ) المختصر النافع : في أحكام الوصية ص 167 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 487 س 28 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 352 .
( 9 ) إرشاد الأذهان : في المبهمة من الوصايا ج 1 ص 462 .
( 10 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 11 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 129 .
( 12 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 209 .
( 13 ) لا يوجد لدينا الروض ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ص 498 .
( 14 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 210 .
( 15 ) مفاتيح الشرائع في حكم الوصية بالعتق ج 3 ص 228 .
( 16 ) رياض المسائل : في مسائل الوصية بالعتق ج 9 ص 540 .