تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
شرح
مسألة أخرى ، وهي ما إذا أوصى بعتق ثلث عبيده فإنّهم قالوا يستخرج الثلث بالقرعة ، قالوا : لأنّه كما لو قال أعتقتكم أو أوصيت بعتقكم بل في « التذكرة » أنّه لو كان له ثلاثة عبيد متساوية القيمة ولا شيء له غيرهم فأعتق في مرض الموت ثلث كلّ واحد منهم فقال أثلاث هؤلاء أحرار أو ثلث كلّ واحد حرّ فإنّ الأصحّ من وجهي الشافعية أنّه يقرع بينهم لتجتمع الحرّية في واحد ، فإنّ عتق المالك لا يتجزّأ وإعتاقه بعض مملوكه كإعتاقه كلّه ، فكأنّه قال : أعتقت هؤلاء ، ولو قال ذلك أقرعنا بينهم بسهم حرّ وسهمي رق « 1 » انتهى . والغرض بيان أن لا فرق بين أن يوصي بعتق عبيده أو بعتقهم في مرض موته ولا تركة غيرهم وبين أن يوصي بعتق ثلث عبيده أو بعتقه في مرض موته بل ولا بين أن يوصي بعتق ثلث كلّ واحد منهم ولا تركة غيرهم ، فيكون الصدوق والمفيد والشيخ في « النهاية » وابن إدريس والشهيدان في « اللمعة والروضة » موافقين على القرعة في مسألتنا ، لأنّ الجميع من سنخ واحد . وفي عتق « الكفاية » إذا أعتق ثلث عبيده استخرج الثلث بالقرعة ، والظاهر أنّه موضع وفاق . وتدلّ عليه رواية محمّد بن مروان « 2 » . ولا يختصّ الحكم بالثلث بل يجري في كلّ جزء مشاع . وفي حكمه ما لو أوصى بعتق ثلث عبيده أو أوصى بعتق الجميع ولم يكن سواهم « 3 » انتهى . والحاصل أنّه إذا أوصى بعتقهم جميعاً أو أعتقهم جميعاً ولا تركة سواهم عتق ثلثهم بالقرعة وإن خالف قواعد الوصايا . وكذلك الحال لو قال : ثلث كلّ واحد
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 487 س 14 . ( 2 ) وسائل الشيعة : في أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 464 . ( 3 ) كفاية الأحكام : في بعض الأحكام المتعلّقة بالعتق ج 2 ص 446 .