ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة ( 1 )
شرح
وأمّا دخول المختصّ والمشترك في ذلك فلا كلام فيه كما في « إيضاح النافع » وفي « المسالك « 1 » » أنّه واضح ، وفي « الرياض « 2 » » لا خلاف فيه . وقد حكى فيه عن بعض الأجلّاء - والظاهر أنّه صاحب « الحدائق « 3 » » - إنّه قال : إنّ الحلّي والمتأخّرين كافّة على مخالفة الشيخ وأنّهم اختاروا عدم السراية لمخالفتها الأصل ، وقد سمعت « 4 » إنّ ابن سعيد والشهيد قد وافقا الشيخ وأنّ جماعة لم يرجّحوا وأنّ جماعة لم يتعرّضوا له مع أنّهم شارحون لكلام من تعرّض له « ككاشف الرموز » وفخر الإسلام على « الإرشاد » وأبي العباس في كتابيه وغيرهم . وما زال هذا الشيخ الأخباري يستلف ويجازف فيما هو أعظم من هذا مع أنّ الأمر في هذا أيضاً ليس بسهل .
[ فيما لو أوصى بعتق مماليكه ولا تركة غيرهم ]
قوله : « ولو أوصى بعتق عبيده ولا تركة غيرهم عتق ثلثهم بالقرعة » ( 1 ) كما في « المراسم « 5 » والمبسوط « 6 » وجامع الشرائع « 7 » والشرائع « 8 » والنافع « 9 »هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : في سراية العتق ج 10 ص 226 .
( 2 ) رياض المسائل : فيما يعتبر في متعلّق الوصية ج 9 ص 523 .
( 3 ) الحدائق الناضرة : في الوصايا ج 22 ص 446 .
( 4 ) تقدّم في ص 528 هامش 14 و 17 .
( 5 ) المراسم : في أحكام الوصية ص 204 .
( 6 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 22 .
( 7 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 496 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 252 .
( 9 ) المختصر النافع : في أحكام الوصية ص 167 .