شرح
الشركة ، فقال : يقوّمون عليه . ومثله احتمال ورودها في العتق المنجز حال الحياة ، لأنّه يردّه قوله : فيوصي في وصيته مماليكي أحرار .
وفي « المبسوط « 1 » والسرائر « 2 » » أنّه لا يقوّم عليه نصيب شريكه بل يعتق منهم وإن كان غنيّاً ، لأنّ ملكه زال عين ملكه بالموت إلّا القدر الّذي استثناه . وهو خيرة « الشرائع « 3 » والتذكرة « 4 » والإرشاد « 5 » والتنقيح « 6 » وإيضاح النافع والمسالك « 7 » والروض « 8 » » لأنّ إعتاق بعض الرقيق إنّما يسري إلى الباقي إذا كان المعتق مالكاً للباقي أو كان مؤسراً وبالموت زال ملكه عن سائر أمواله ، بخلاف ما لو أعتق البعض وهو حيّ مريض وقوله عليه السلام : من أعتق شقصا ، لا يتناول الميّت أو لا يعدّ معتقاً وإن اسند الإعتاق عليه ولم يجيبوا عن ثبوت الولاء والخبر الصحيح على الظاهر الصريح المعمول به يأتي على ذلك كلّه . وفي « جامع المقاصد » أنّ في قول الشيخ قوّة « 9 » . قلت : وينبغي أن يكون مذهباً للسيّد بن طاوس « 10 » في « الحسرى والبشرى » لأنّه يذهب فيها إلى بطلان السراية بالكلّية وإن كان المعتق حيّاً غنيّاً لضعف أخبارها عنده ، وقد حكى الإجماع على خلافه .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 66 .
( 2 ) السرائر : في أحكام العتق ج 3 ص 19 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في السراية ج 3 ص 111 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية في العتق ج 2 ص 487 س 8 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في السراية ج 2 ص 68 .
( 6 ) التنقيح الرائع : في سراية العتق وأسبابها ج 3 ص 451 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في سراية العتق ج 10 ص 324 - 325 .
( 8 ) لا يوجد لدينا الروض بل يستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ص 484 .
( 9 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 208 .
( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه ، وذكره عنه الشهيد في الدروس : في شروط السراية ج 2 ص 210 .