شرح
والتذكرة « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والتلخيص « 4 » والتبصرة « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والمسالك « 7 » والروض « 8 » والكفاية « 9 » والمفاتيح « 10 » والروض » وفيه : إنّه لا خلاف فيه « 11 » ، وكأنّه لم يظفر بكلام المحقّق في « نكت النهاية » فإنّه ذهب إلى استحباب القرعة كما ستسمع « 12 » . وفي « الكفاية » أنّه المعروف بينهم « 13 » .
ولا ريب أنّ ذلك إذا لم يجز الوارث كما صرّح بذلك في أكثر هذه . وقد خلى بعضها عن التقييد بعدم تركة غيرهم كالمراسم ولا ريب أيضاً في أنّه مراد لهم ، كما أنّه لا ريب في أنّ القرعة إنّما هي بعد تعديلهم أثلاثاً بالقيمة ( أو العدد خ ) ولو توقّف التعديل ( أو العدد خ ) على إدخال جزء من أحدهم أدخل كما ستعرف .
وقد ذكر في « المقنع « 14 » والمقنعة « 15 » والنهاية « 16 » والسرائر « 17 » واللمعة « 18 » والروضة « 19 » » بدل هذه
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 487 س 18 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 352 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في المبهمة من الوصايا ج 1 ص 462 .
( 4 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 5 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 129 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 208 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 210 .
( 8 ) لا يوجد لدينا الروض ، لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ص 498 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في الأحكام اللواحق الوصية ج 2 ص 61 .
( 10 ) مفاتيح الشرائع في حكم الوصية بالعتق ج 3 ص 228 .
( 11 ) رياض المسائل : في مسائل الوصية بالعتق ج 9 ص 540 .
( 12 ) سيأتي في ص 531 هامش 1 .
( 13 ) كفاية الأحكام : في الأحكام اللواحق من الوصية ج 2 ص 61 .
( 14 ) المقنع في الوصايا ص 481 .
( 15 ) المقنعة : في وصيّة الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته ص 676 .
( 16 ) النهاية : في الوصايا ص 615 .
( 17 ) السرائر : في الوصية بالعتق ج 3 ص 212 .
( 18 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 178 .
( 19 ) الروضة البهية : في الوصايا ج 5 ص 43 .