تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
وتصحّ مطلقة مثل إن متّ فثلثي للمساكين ومقيّدة مثل إن مت في مرضي هذا أو في سفري هذا أو سنتي هذه أو بلدي فثلثي للمساكين ، فإن برئ أو قدّم أو خرجت السنة عليه حيّاً أو خرج من بلده فمات بطلت المقيّدة لا المطلقة . ( 1 ) ولو عجز عن النطق كفت الإشارة الدالّة على المراد . ( 1 )
شرح
عدمه .
قوله : « وتصحّ مطلقة مثل إن متّ فثلثي للمساكين ومقيّدة مثل إن متّ في مرضي هذا أو سنتي هذه أو سفري هذا أو بلدي فثلثي للمساكين فإن برئ أو قدّم أو خرجت السنة عليه حيّاً أو خرج من بلده فمات بطلت المقيّدة لا المطلقة » ( 1 ) الأمر ظاهر كما في « جامع المقاصد « 1 » » والفرق اختصاص الوصيّة بمحلّ القيد في المقيّدة فلا وصيّة بدونه بخلاف المطلقة . وأمّا صحّتها مطلقة ومقيدة فممّا لا أجد فيه خلافاً . وقد طفحت به عبارات « المبسوط « 2 » » وغيره « 3 » .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 18 . ( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 11 و 49 و 65 . ( 3 ) كالعلّامة في إرشاد الأذهان : في الوصايا ج 1 ص 457 .