تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
ولو قبل أحد الوارثين وردّ الآخر صحّ في نصيب القابل ، فإن كان ممّن ينعتق عليه عتق عليه وقوّم الباقي عليه . ( 2 )
شرح
والحمل أنثى انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم بنت ممّا عداها خاصّة بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة » ( 1 ) يريد أنّ الحمل لو كان أنثى وكان الوارث ابناً وبنتاً فإنّ الحمل لا ينعتق على البنت ، لأنّها تملك أختها وينعتق منه على الابن بمقدار نصيبه ، لأنّ الولد لا يملك أخته ، فينعتق ثلثاه نصيب الولد ويبقى الثلث نصيب البنت على الرقيّة . ولا يسري على الابن لفرض أنّه معسر على ما
يأتي « 1 » للمصنّف في باب العتق ولا يسري عندنا لعدم تناول نصوص السراية له . ويرث الحمل الّذي هو أنثى ثلثي سهم بنت ببعضها الحرّ ممّا عداها خاصّة أي غير نفسها ، لأنّها إنّما ترث ما جرى عليه ملك الميّت ولم تدخل هي في ملكه . ومن ثمّ لا ترث من امّها شيئاً وإن كان قوله ممّا عداها خاصّة يقتضي إرثها منها . ولو انعتق ثلثاه قبل الوفاة فإنّه يرث بهما كما لو اشترى شخص ثلث أخيه وكان ثلثاه معتقاً بلا سراية كعتق المعسر ثمّ مات المشتري وخلف أخاً آخر غير الّذي اشترى ثلثه ولم يكن وارث سواهما فإنّه يرث من ثلثه وتصحّ من خمسة أسهم سهمان للمعتق ثلثاه وثلاثة أسهم للحرّ . قوله : « ولو قبل أحد الوارثين وردّ الآخر صحّ في نصيب القابل . فإن كان ممّن ينعتق عليه عتق عليه وقوّم عليه الباقي » ( 2 ) معناه واضح ، وهو أنّه ينعتق عليه نصيبه ويقوّم عليه نصيب الباقي . وهذا التقويم مبني على السراية . وقد تردّد في التقويم في « جامع المقاصد « 2 » » وهو في محلّه بل الظاهر
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في العتق ج 3 ص 210 . ( 2 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 18 .