تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
ولو انعتق على بعضهم كما لو كان الوارث ابناً وبنتاً والحمل أنثى انعتق ثلثاها وورثت ثلثي سهم بنت ممّا عداها خاصّة بخلاف ما لو انعتق ثلثاه قبل الوفاة . ( 1 )
شرح
الكلام عند تعرض المصنّف لذلك . وهذا الفرع لا يكاد يتمّ فيه القول بالكشف ، لأنّا إن فرضنا أنّ الموصى له مات في حياة الموصي فلا يكاد يتمّ بوجه . وكذا إذا فرضنا أنّه مات بعد موته وقبل قبوله إلّا أن تقول : إنّ قبول خليفته قام مقام قبوله بعد موته ، فيملك الميّت وإن كان
غير قابل ، فكأنّه بالوصيّة إليه ملك أن يملك ولو بغير اختياره ، أو تقول : يخصّ حكم الكشف بما يمكن منه بالنسبة إلى الوارث ، وهو أنّا نحكم بملكه من حين موت الموصي إلى حين قبوله جمعاً بين الحكمين المتنافيين بحسب الإمكان لكنّه لا يطابق دليل الكشف ، لأنّه لا دليل له إلّا الفرار من بقاء المال بدون مالك فليتأمّل جيّداً جدّاً . وقد قال في باب العتق « 1 » : إنّه لو أوصى له ببعض ولده فمات قبل القبول فورثه أخوه وقبله انعتق على الأب وسرى عليه إن خرج من الثلث فكأنّه قبل في حياته . وقد نزّله الشهيد « 2 » و « كاشف اللثام « 3 » » على أنّه مات بعد الموصي وأنّ قبول الوارث كشف عن ملكه حين مات الموصي ، ثمّ إنّه لا وجه لدخوله تحت نصوص السراية ، لأنّها لا تتناوله . قوله : « ولو انعتق على بعضهم كما لو كان الوارث ابناً وبنتاً
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام : في العتق ج 3 ص 210 . ( 2 ) لم نثعر عليه راجع الحواشي . ( 3 ) كشف اللثام : في عتق القرابة ج 8 ص 397 .