شرح
ما حكي « 1 » . ولعلّه في غير « المهذّب » وابن سعيد في « الجامع « 2 » » والمصنّف في « المختلف « 3 » » وهو الظاهر من المحمّدين الثلاثة في « كتب الأخبار » كما ستعرف .
ومال إليه أو قال به في « غاية المراد « 4 » » وفي عتق « الدروس » أنّه أنسب لسبق السبب على الموت « 5 » ، لأنّه أوجد سبب العتق بالوصيّة فكان معتقاً ، ومن ثمّ كان له ولاؤه إلّا أن تقول : هذا سبب ناقص والسبب التامّ للسراية العتق مع اليسار واليسار هنا منتف ، أو نقول : السبب العتق لا الوصيّة به .
وقد استدلّ عليه في « الإيضاح « 6 » وجامع المقاصد « 7 » » بعموم قوله صلى الله عليه وآله : من أعتق شقصاً من عبد عتق عليه كلّه « 8 » ، كذا رواه في « الإيضاح » ورواه في « جامع المقاصد » سرى عليه العتق في باقيه « 9 » ، لكن لم أجد هذا المتن بطرفيه فيما حضرني من أخبار الباب ، نعم هناك عمومات اخر واضحة .
والأولى الاستدلال عليه بما رواه المشايخ الثلاثة « 10 » بطرق صحيحة إلى أحمد
ابن زياد ، وقد قال الأستاذ : إنّهم قالوا إنّه ثقة فاضل ، قال : وذكره الصدوق كذلك
هامش
( 1 ) حكاه عنه العلّامة في المختلف : في الوصايا ج 6 ص 386 .
( 2 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 496 .
( 3 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 386 .
( 4 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 484 .
( 5 ) الدروس الشرعية : في العتق ج 2 ص 210 .
( 6 ) إيضاح الفوائد : في الوصايا ج 2 ص 531 .
( 7 ) جامع المقاصد : في الأحكام المعنوية ج 10 ص 207 .
( 8 ) عوالي اللآلي : في العتق ج 2 ص 298 ح 3 .
( 9 ) عوالي اللآلي : في العتق ج 2 ص 298 ح 2 و 3 .
( 10 ) الكافي : في من أوصى بعتق أو صدقة أو حج ح 17 ج 7 ص 20 ، ومن لا يحضره الفقيه : في الوصية بالعتق ح 5497 ج 4 ص 213 ، وتهذيب الأحكام : في وصية الإنسان لعبده ح 22 ج 9 ص 222 .