ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفرداً ومشتركاً فيعتق النصيب ويقوّم عليه من الثلث على إشكال ( 1 )
شرح
مشبعاً وقال جماعة : لا خلاف من القائلين بأنّ المنجّزات كالوصيّة من الثلث في أنّه يستسعى إذا كانت قيمته ضعف الدين ، وإنّما الخلاف فيما إذا كانت أقلّ من الضعف ، فناس على أنّ الوصيّة تبطل ، وناس أنّها لا تبطل ويستسعى ، وفصّل آخرون فقالوا : إن كان العتق منجّزاً وكانت قيمته أقلّ بطلت ، وإن كان وصيّة استسعي فيما زاد كائناً ما كان بمعنى وإن كانت قيمته أقلّ من الضعف كما تقدّم « 1 » بيانه .
قوله : « ولو أوصى بعتق مماليكه دخل ما يملكه منفرداً ومشتركاً فيعتق النصيب ويقوّم عليه الباقي من الثلث على إشكال » ( 1 ) وكذا لا ترجيح في « التحرير « 2 » والإيضاح « 3 » والكفاية « 4 » » وما زاد في « النافع « 5 » والتلخيص « 6 » » على قوله : دخل المنفرد والمشترك ، فكأنّهما أيضاً متردّدان . وقال الشيخ في « النهاية » اعتق من كان في ملكه وقوّم من كان في الشركة وأعطي حقّه إن كان ثلثه يحتمل ، فإن لم يحتمل اعتق منه بقدر ما يحتمله « 7 » . وتبعه القاضي على
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 526 - 527 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في تصرّفات المريض ج 3 ص 391 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 531 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 47 .
( 5 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 164 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 7 ) النهاية : في الوصية المبهمة والوصية بالعتق والحج ص 616 - 617 .