تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
وقيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقلّ بطلت . وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت . ( 1 )
شرح
المتأخّرة ، لأنّا ندّعي أنّ تلك الأخبار مجمع عليها قبل ابن إدريس ، وكم من قاعدة خصّصناها بمثل هذه الأخبار أو بما هو دونها في القوّة ولا مانع من أن يكون العتق مستثنى من تلك القواعد كما هو الشأن فيما إذا أوصى بعتق عبيده وليس له سواهم ، فإنّهم حكموا « 1 » بأنّه يعتق ثلثهم بالقرعة ، مع أنّ قواعد الوصايا أنّها إذا وقعت دفعة قسّط عليها الثلث بالسويّة ، وأخبار تلك ليست بأقوى من أخبار المسألة . ولعلّه لذلك قال في « النافع « 2 » » فيه وجه آخر ضعيف بأن يكون أراد بالوجه الآخر ما ذهب إليه المصنّف هنا والجماعة من أنّه يستسعى فيما زاد مطلقاً كما هو الظاهر . ويحتمل أن يكون أراد به أنّ المنجّزات تخرج من الأصل في الحال . وقد كنّا في باب الحجر « 3 » قوّينا أنّ المنجّزات تخرج من الأصل . ويقوى عندي الآن من هذه الأخبار وفتاوى الأصحاب أنّها من الثلث كالوصيّة عدا أمور أخر ذكرناها هناك . قوله : « وقيل : إن كانت قيمته ضعف الدين عتق وسعى في خمسة أسداس قيمته ثلاثة للديّان وسهمان للورثة ، وإن كانت أقلّ بطلت . وكذا لو نجز عتقه في مرض الموت » ( 1 ) قد تقدّم « 4 » الكلام مسبغاً
هامش
( 1 ) كما في شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 252 . ( 2 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 164 . ( 3 ) تقدّم في ج 5 ص 297 - 300 . ( 4 ) تقدّم في ص 525 راجع .