فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث إلّا أن يكون ممّن ينعتق عليه ولا يرث إلّا أن يكونوا جماعة ( 1 )
شرح
وهو شاذ كالخبر الصحيح أو الحسن فإن لم تجد فتصدّق به . وقد تقدّم « 1 » نقله فيما سلف ، لكن إن قلنا إنّهم يتلقون عن الموصى له فالحقّ معه .
[ فيما أوصى بالحامل والحمل ]
قوله : « ولو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث إلّا أن يكون ممّن ينعتق عليه ولا يرث إلّا أن يكونوا جماعة » ( 1 ) هذا كلّه معنى ما في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » وجامع المقاصد « 5 » » وقد أطلق فيها كلّها أنّه مات قبل القبول الشامل لما إذا كان في حياة الموصي أو بعدها ، وقد عرفت أنّه اختير في هذه الأربعة أنّ الملك إنّما ينتقل بالقبول بعد الوفاة لا أنّه كاشف ، فلا مؤاخذة فيها على إطلاقها . وقد عرفت أنّ عبارة الكتاب مفروضة في الأصل الّذي فرّع عليه هذا الفرع فيما إذا مات الموصى له في حياة الموصي فلا مؤاخذة عليه وإن كان مختاره فيه الكشف . نعم فرضهم كون الموصى له زوجاً غير لازم بل ينبغي أنهامش
( 1 ) تقدّم في ص 373 هامش 1 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة ج 2 ص 243 - 244 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 333 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا وأركانها ج 1 ص 457 .
( 5 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 17 .