تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
فلو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث إلّا أن يكون ممّن ينعتق عليه ولا يرث إلّا أن يكونوا جماعة ( 1 )
شرح
وهو شاذ كالخبر الصحيح أو الحسن فإن لم تجد فتصدّق به . وقد تقدّم « 1 » نقله فيما سلف ، لكن إن قلنا إنّهم يتلقون عن الموصى له فالحقّ معه .

[ فيما أوصى بالحامل والحمل ]

قوله : « ولو أوصى بالحامل والحمل من الزوج له فمات قبل القبول فقبل الوارث لم ينعتق عليه ولا على الوارث إلّا أن يكون ممّن ينعتق عليه ولا يرث إلّا أن يكونوا جماعة » ( 1 ) هذا كلّه معنى ما في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » وجامع المقاصد « 5 » » وقد أطلق فيها كلّها أنّه مات قبل القبول الشامل لما إذا كان في حياة الموصي أو بعدها ، وقد عرفت أنّه اختير في هذه الأربعة أنّ الملك إنّما ينتقل بالقبول بعد الوفاة لا أنّه كاشف ، فلا مؤاخذة فيها على إطلاقها . وقد عرفت أنّ عبارة الكتاب مفروضة في الأصل الّذي فرّع عليه هذا الفرع فيما إذا مات الموصى له في حياة الموصي فلا مؤاخذة عليه وإن كان مختاره فيه الكشف . نعم فرضهم كون الموصى له زوجاً غير لازم بل ينبغي أن
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 373 هامش 1 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة ج 2 ص 243 - 244 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 333 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا وأركانها ج 1 ص 457 . ( 5 ) جامع المقاصد : في ماهيّة الوصيّة ج 10 ص 17 .