شرح
والاستبصار « 1 » » حيث جمع فيهما بين الأخبار فاهماً منها الوصيّة . وكذلك المحقّق في « نكت النهاية « 2 » » في باب العتق . وقد مال إليه بلفظ الوصيّة في « الدروس « 3 » » وفي « الكفاية « 4 » » أنّه متّجه .
والحاصل أنّ هؤلاء لم يفرّقوا هنا بين الوصيّة والتنجيز . وكذلك ابن إدريس « 5 » جعل كلام الشيخ في « النهاية » في الوصيّة الوارد بأوصى والعتق الوارد بأعتق من سنخ واحد حيث نقل كلامه في البابين ولم يفرّق بينهما . والمحقّق في وصايا « نكت النهاية « 6 » والنافع « 7 » والشرائع « 8 » » والمصنّف في « التبصرة « 9 » » وأبو العباس في « المهذّب البارع « 10 » والمقتصر « 11 » » وافقوا الشيخين والقاضي في خصوص المنجزّ أعني ما إذا أعتق في مرض الموت لا ما إذا أوصى ، فإنّهم وافقوا فيه ابن إدريس .
وإليه مال في « اللمعة « 12 » والدروس « 13 » والحواشي « 14 » وإيضاح النافع » وكلّ ما شرط
فيه لصحّة العتق كون قيمته ضعف الدين مستندين إلى لفظ الرواية الّتي هي الأصل
هامش
( 1 ) الاستبصار : ب 5 في الرجل يعتق عبده عند الموت وعليه دين ج 4 ص 7 .
( 2 ) النهاية ونكتها : في العتق وأحكامه ج 3 ص 18 .
( 3 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في الموصى له ج 2 ص 307 .
( 4 ) كفاية الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 50 - 51 .
( 5 ) السرائر : فيما يصح من الوصايا وما لا يصح ج 3 ص 199 .
( 6 ) النهاية ونكتها : فيما يصحّ منها وما لا يصحّ ح 3 ص 149 - 150 .
( 7 ) المختصر النافع : في الموصى له ص 164 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الموصى له ج 2 ص 253 - 254 .
( 9 ) تبصرة المتعلّمين : في الوصايا ص 126 .
( 10 ) المهذّب البارع : في الوصايا ج 3 ص 107 - 108 .
( 11 ) المقتصر : في الوصايا ص 216 .
( 12 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 178 .
( 13 ) الدروس الشرعية : فيما يعتبر في الموصى له ج 2 ص 307 .
( 14 ) لم نعثر عليه .