شرح
مرّتين بطل العتق فيه أجمع ، وقد دلّ على الحكم الأخير ما عدا الموثّق وما ذكر بعده .
وهذا المستفاد من هذه الأخبار خيرة « المقنعة » في الوصيّة والعتق ، قال في الوصيّة : وإذا أوصى لإنسان بعتق مملوك له وكان عليه دين ، فإن كانت قيمة العبد ضعفي الدين استسعي العبد في خمسة أسداس قيمته ثلاثة أسهم للديّان وسهمان للورثة وسهم له ، وإن كانت قيمته أقلّ من ذلك بطلت الوصيّة كذا في بعض نسخ « 1 » « المقنعة » وفي بعض آخر : وإذا كان على الإنسان دين ولم يخلف إلّا عبداً أو عبيداً فأعتقهم عند الموت نظر في قيمة العبد أو العبيد وما عليه من الدين ، فإن كان أكثر من قيمة العبد بطل العتق وبيع العبد وتحاصّ الغرماء بثمنهم . وكذلك إن استوت القيمة والدين ، فإن كانت قيمة العبد أكثر من الدين بالسدس أو الثلث ونحو ذلك بيع العبد وبطل العتق ، وإن كانت قيمة العبد ضعف الدين كان للغرماء النصف وللورثة الثلث وعتق منهم السدس ، لأنّ لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء ، فوصيّته نافذة في ثلث ما يملكه وهو السدس ، بهذا جاء الأثر عن آل محمّد صلى الله عليه وآله « 2 » .
ونحو ذلك ما في باب العتق « 3 » منها فتارة جعل مورد النصّ الوصيّة وأخرى العتق .
وكذا صنع الشيخ في « النهاية « 4 » » فعبر في الوصية بأوصى وفي العتق بأعتق .
ومثلهما « المهذّب « 5 » » حيث عبر في « الباب بأوصى . ومثلها » الشيخ في « التهذيب « 6 »
هامش
( 1 ) لم نعثر على العبارة الأولى بعد التفحص الدقيق حتّى من الكامپيوتر .
( 2 ) المقنعة : في وصيّة الإنسان لعبده وعتقه ص 676 .
( 3 ) المقنعة : في العتق والتدبير والمكاتبة ص 550 .
( 4 ) النهاية : في الوصايا ص 610 ، وفي العتق ص 545 .
( 5 ) المهذّب : فيما يصحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 108 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : ب 18 في وصية الإنسان لعبده وعتقه . . . ج 9 ص 216 .