ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قوّمت الرقبة على الأوّل والمنفعة على الثاني ( 1 )
شرح
فأعادها الوارث ب آلتها فهل يعود حقّ الموصى له ؟ للشافعيّة « 1 » وجهان ، وفي « التذكرة » أنّ الوجه العود . الثاني : لو أراد الموصى له إعادتها بآلتها فهل له ذلك ؟
للشافعيّة وجهان أيضاً وفي « التذكرة » أن الوجه أنّه له ذلك « 2 » .
قوله : « ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة للآخر قوّمت الرقبة على الأوّل والمنفعة على الثاني » ( 1 ) كما ذكر كلّه في « المبسوط « 3 » » وقد ذكر فيه هذا الفرع وفي « التذكرة « 4 » » في فروع الاختلاف في تقويم العين الموصى بمنفعتها على التأبيد فحقّه كما في « جامع المقاصد « 5 » » أن يذكر هناك في عقبها .
وتحرير المقام أن يقال : إذا أوصى بالرقبة خاصّة لواحد وبمنافعها كلّها لآخر أو بعضها لآخر ، فإمّا أن تكون الوصيّة مؤبّدة أو موقّتة .
فإن كانت مؤبّدة في جميع المنافع بني ذلك على الأقوال الثلاثة : فالأوّل :
تقويم العين بمنافعها وخروج مجموع القيمة عن الثلث ، فبناء عليه ينظر فيما نحن فيه فيما سواها من التركة ، فإن وفى الثلث بالوصيّتين خرجنا منه وأعطينا للموصى له بالرقبة الرقبة وبالمنفعة المنفعة ، وإلّا يف بهما أعطيناهما من كلّ منهما على قدر الثلث . والثاني : تقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له . وأمّا هنا بناء عليه فإنّا نحسب أيضاً كمال القيمة عليهما فتقوّم الرقبة على الموصى له بها
هامش
( 1 ) روضة الطالبين : في الوصايا ج 5 ص 266 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 507 س 2 .
( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 15 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 21 - 33 .
( 5 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 202 .