تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
ولو أوصى له من غلّة داره بدينار وغلّتها ديناران صحّ . فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الّذي أجرته دينار كان له منعه لجواز نقص الأجرة عن الدينار ولو لم يخرج الدار من الثلث فللورثة بيع الزائد وعليهم ترك الثلث . فإن كانت غلّته ديناراً أو أقلّ فهي للموصى له وإن كانت أكثر فله دينار والباقي للورثة ( 1 )
شرح
والمنفعة على الموصى له بها . وإطلاق المصنّف الحكم بتقويم الرقبة على الموصى له بها إنّما يصحّ على هذا الوجه ، وقد اختاره « 1 » في غير الكتاب ، وأمّا فيه فلم يرجّح واحداً من الأقوال . والثالث : قول الشيخ إنّا لا نحسب الرقبة على أحد . وبناء عليه لا نحسبها هنا على الموصى له بها ونصحّحها من دون اعتبار الثلث . وعليه لا يتمّ الإطلاق المذكور في الكتاب كما عرفت . وإن كانت الوصيّة موقّتة ، فإن كانت الوصيّة بكلّ المنافع تلك المدّة فالرقبة محسوبة من الثلث على الموصى له بها ، والمحسوب من الثلث على الموصى له بالمنفعة هو التفاوت أعني المنفعة تلك المدّة . وكذلك الحال فيما إذا كانت الوصيّة ببعض المنافع تلك المدّة . [ فيما لو أوصى من غلّة داره بدينار ] قوله : « ولو أوصى له من غلّة داره بدينار وغلّتها ديناران صحّ ، فإن أراد الوارث بيع نصفها وترك النصف الّذي اجرته دينار كان له منعه لجواز نقص الأجرة عن الدينار ، ولو لم يخرج الدار من الثلث
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 35 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 503 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي