تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
ولو طلب صاحب الفصّ قلعه أجبر عليه ( 1 ) ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع ( 2 )
شرح
ولا ريب أنّ انتفاع كلّ منهما بماله يقتضي التصرّف بمال الآخر . والضمير في « به » في قوله : ولآخر به ، يعود إلى الخاتم . قوله : « ولو طلب صاحب الفصّ قلعه أجبر عليه » ( 1 ) وقال في « التحرير » وأيّهما طلب قلع الفصّ أجبر الآخر الممتنع عليه « 1 » . والأحسن منه أن يقال : وأيّهما طلب تخليص ماله المتميّز أجبر الآخر عليه ، إذ لا شركة هنا ولا عدوان من أحدهما . فلا فرق بين أن يكون طلب ذلك صاحب الفصّ أو صاحب الخاتم . ولو لم يمكن تخليص مال طالبه إلّا مع الإضرار بمال الآخر بني الحال فيه على ما تقدّم « 2 » في بيان أحكام الضرر . قوله : « ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي والدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع » ( 2 ) لا ريب في أنّهما إذا تراضيا على السقي أو تبرّع به أحدهما ولا ضرر فلا بحث وليس للآخر منعه كما في « التذكرة « 3 » » وبالثاني صرّح في « المبسوط « 4 » » غير أنّه لم يقيّد الأمرين في « التذكرة » ولا الثاني في « المبسوط » بعدم الضرر كما قيّدناه . ولعلّه مراد له فيهما في التذكرة نسخه أو في الثاني لهما في « التذكرة » وفي « التحرير » لو أراد
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 350 . ( 2 ) تقدّم في ص 521 من النسخة الرحلية ، ج 7 ص 22 - 23 أيضاً من النسخة الرحلية . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 508 س 3 . ( 4 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 15 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 500 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي