تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
شرح
أنّها « 1 » على المستأجر لمكان رواية سليمان بن سالم « 2 » المنجبر ضعفها بالشهرة . وكيف كان فالإشكال ينشأ من قيام احتمالات ثلاثة : الأوّل : كونها على الموصى له ، لأنّه مالك للمنفعة مؤبّداً كالزوج فكانت النفقة عليه كالزوج ، ولأنّ نفعه له فكان ضرره عليه كالمالك لهما جميعاً ، لأنّ إيجاب النفقة على من لا نفع له مجرّد ضرر ، فيصير معنى الوصيّة أوصيت لك بنصف عبدي وأبقيت ضرره على الورثة ، وإن أوصى بنفعه لإنسان وبرقبته لآخر كان معناه أوصيت لك بنفعه ولهذا بضرره ، والشارع ينفيه بقوله : « لا ضرر ولا ضرار » « 3 » وجعله الخراج بالضمان ليكون ضرره على من له نفعه ، بخلاف المستأجر فإنّ نفعه في الحقيقة للمؤجر . الثاني : أنّها على المالك ، لأنّه - كما تقدّم « 4 » في الموقّتة - مالك الرقبة وهي مناط النفقة والفطرة ، لعموم « 5 » النصوص الواردة بوجوب الإنفاق على العبد والحيوان ولا مخصّص ، فكانت النفقة عليه كالعبد المستأجر ، والضرر لا اعتبار به في نظر الشرع كمن يملك عبداً عاجزاً عن الحركة والخدمة ، على أنّه يندفع بعتقه فكان متمكّناً في كلّ آن من إزالته . والإلحاق بالزوج قياس مع الفارق فإنّ الزوجة غير مملوكة والنفقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فدامت بدوامه لا في مقابلة باقي المنافع ، والنفقة في المملوك تابعة للمالك فتدوم بدوامه وهذا هو الأصح .
هامش
( 1 ) تقدّم في ج 7 ص 96 من النسخة الرحلية . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب الإجارة ح 1 ج 13 ص 250 . ( 3 ) عوالي اللآلي : ج 1 ص 220 ح 93 . ( 4 ) تقدّم في ص 519 من النسخة الرحلية . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 11 و 12 و 14 من أبواب النفقات ج 15 ص 236 - 240 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 494 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي