ونفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقّتة ( 1 ) وفي المؤبّدة إشكال ( 2 )
شرح
[ في نفقة العبد والحيوان الموصى بخدمته ]
قوله : « ونفقة العبد والحيوان للموصى بخدمته وفطرته على الوارث في الموقّتة » ( 1 ) بلا خلاف في الحيوان والعبد في نفقته وفطرته كما في « جامع المقاصد « 1 » » وإجماعاً في نفقتهما كما في « التذكرة « 2 » » وظاهره الإجماع أيضاً في الفطرة ، لأنّه مالك الرقبة فكان كما لو آجر عبده ، ولم يخرج بالوصيّة عن كونه منتفعاً به . ودعوى هذا الإجماع لمكان القطع بالحكم الحاصل من القواعد والضوابط وممّا يأتي في المؤبّد وإلّا فالمصرّح به قليل جدّاً . قوله : « وفي المؤبّد إشكال » ( 2 ) وكذا لا ترجيح في « المبسوط « 3 » » وإنّما ذكر فيه الأوجه الثلاثة الّتي هي أقوال للعامّة كما ستسمع من دون ترجيح . وجزم في « التحرير » بأنّها على الوارث . وهو قضيّة إطلاق « الإرشاد « 4 » والتلخيص « 5 » والروض « 6 » » وفي « التذكرة » أنّه الوجه « 7 » ، وفي « جامع المقاصد » أنّه الأصحّ « 8 » ، وبنى في « الإيضاح » الحكم في المسألة عليه في نفقة الأجير الخاصّ « 9 » ، والمشهور هناكهامش
( 1 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 196 - 197 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 506 س 17 .
( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 14 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 462 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 و 159 .
( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 506 س 18 .
( 8 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 197 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 2 ص 529 .