تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
ولو أوصى باللبن دون الصوف قوّمت خاصّة لبقاء العين منتفعاً بها ( 1 )
شرح
ما يقتضي التعيين « 1 » . وقد عرفت أنّ التسوية قد عيّنت القسمة بالسويّة . واحترز بقصد الدوام عمّا لو وقّت باليوم ونحوه فإنّه يجب صرف ذلك الزمان كلّه لها على الظاهر لأنّه المتبادر ، وبعدم قصد استيعاب الزمان عمّا لو قصده فإنّ العين تصير بذلك مسلوبة المنافع ويندفع الإشكال . قوله : « ولو أوصى باللبن دون الصوف قوّمت خاصّة لبقاء العين منتفعاً بها » ( 1 ) كما صرّح به في « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » وجامع المقاصد « 4 » » كما هو الشأن فيما إذا أوصى بثمرة الشجرة . وهو نوع آخر من المنفعة غير مذكور فيما سلف ، وهو في نفسه عين لكنّهم يعدّونه منفعة لجريان العرف على ذلك ، والفرض أنّ الوصيّة به دائماً لا تقضى بكون العين مسلوبة المنافع وأنّه إنّما تقوّم المنفعة الموصى بها خاصّة ، لأنّه لم يوص بجميع منفعتها . وكذا لو أوصى به وبالصوف معاً دائماً كما صرّح به أيضاً في الكتب « 5 » الثلاثة . ولا كلام لهم في صحّة الوصيّة بثمرة الشجرة وفيما إذا يبست الشجرة وكان الموصى به ثمرتها فإنّه لا يدخل حطبها وكان للوارث ، وإنّما الكلام فيما إذا كان أوصى بمنفعتها فهل يدخل اليابس من سعفها وغصنها ؟ إشكال .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 195 - 196 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 508 س 5 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 348 . ( 4 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 196 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 508 س 6 ، وتحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 348 ، وجامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 196 .