تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
شرح
للميّت غير ذلك العبد وكانت الوصيّة بخدمته سنة خدم الورثة يومين والموصى له يوماً حتّى يستكمل الموصى له سنة « 1 » . قال الشيخ « 2 » : تقوم المنفعة وتقوّم الرقبة على الورثة وتقوّم المنفعة في المدّة وتحسب من الثلث ، لأنّ المنفعة يمكن تقويمها والعين مسلوبة المنفعة ، لأنّ بعد انقضاء المدّة تعود المنفعة انتهى ومرادهم جميعاً أن تقوّم العين منتفعاً بها دائماً ومنتفعاً بها ما عدا المدّة الموصى بها فيخرج التفاوت بين القيمتين . فإذا قيل قيمة العبد مثلًا بجميع منافعه مائة وخمسون وقد كان أوصى بمنفعته سنة ، وقيل إنّ قيمته مسلوب المنافع خمسون فالتفاوت خمسون تخرج من الثلث بمعنى أنّه يعتبر أن يكون في يد الوارث مائة فصاعداً منها قيمة رقبة العبد مسلوبة المنفعة . ولا يتأتى الأوّل والثالث في المؤبّدة ، لبقاء العين هنا منتفعاً بها بعد الوصيّة . وللشافعيّة « 3 » طرق : أحدها : أنّ الحكم هنا كما في الوصيّة المؤيّدة . الثاني : إن اعتبرنا التفاوت ما بين القيمتين هناك فهنا أولى . قلت : وجه الأولويّة واضح ، لأنّ العين هنا ليست كالتالفة . الثالث : إنّ المعتبر من قيمته منفعته وهي أجرة المثل . واستبعده بعضهم ، لأنّ المنافع تحدث بعد الموت فليس الموصى مفوّتاً لها من ملكه . وقد يقال « 4 » عليه : إذا لم تكن ملكاً له كيف تصحّ الوصيّة بها ؟ ويجاب بأنّها لمّا أضيفت إلى العين واحتاج الناس إلى ذلك رخّص الشارع ذلك وجوّزها . وهذا - أعني قول بعض العامّة أنّ المنافع تحدث بعد الموت إلى آخره - قد استدلّ به في « الإيضاح » على ترجيح مذهب الأصحاب ، قال : وإنّما رجّح المصنّف
هامش
( 1 ) الحاكي هو العلّامة في مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 355 . ( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 15 . ( 3 ) روضة الطالبين : في الوصايا ج 5 ص 262 ، ونقله العلّامة في التذكرة : ج 2 ص 505 س 32 . ( 4 ) لم نعثر عليه .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 487 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي