ولو كانت موقّتة قوّمت مع المنفعة تلك المدّة وبدونها فينظر كم قيمتها . ( 1 )
شرح
العنوان في التأبيد وكلامه في بيان ذلك نصّ في التوقيت فليلحظ جيّداً وليتأمّل فيه .
قوله : « ولو كانت موقّتة قوّمت مع المنفعة تلك المدّة وبدونها فينظر كم قيمتها » ( 1 ) كما في « جامع الشرائع « 1 » والتذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والتلخيص « 4 » والإرشاد « 5 » والمختلف « 6 » والدروس « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والروض « 9 » والروضة « 10 » والكفاية « 11 » » وهو المراد من كلام « المبسوط « 12 » » جزماً . ولعلّه ينزّل عليه كلام « السرائر « 13 » » ولهذا قال في « جامع المقاصد « 14 » » إنّه مذهب الأصحاب مؤذناً بدعوى الإجماع عليه بل لا خلاف إلّا ما حكى عن أبي علي ، قال : فإن لم يكن
هامش
( 1 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 500 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 31 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 347 - 348 .
( 4 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 461 - 462 .
( 6 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 355 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 301 .
( 8 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 194 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 40 - 41 .
( 11 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوصية ولواحقها ج 2 ص 57 .
( 12 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 14 .
( 13 ) تقدّم في ص 516 رقم 8 .
( 14 ) جامع المقاصد : الوصية في الأحكام المعنوية ج 10 ص 194 .