شرح
الموصى له ولا تقوّم العين على الورثة كما يأتي « 1 » بيانه إن شاء اللَّه . وقد قوّاه في « المبسوط « 2 » » وفي « غاية المراد » أنّه لعلّه أقرب « 3 » . وفي « جامع المقاصد » أنّ الثاني أعدل وأصحّ « 4 » . وقد جزم به في « التلخيص « 5 » واللمعتين « 6 » والدروس « 7 » » وفي « الكفاية « 8 » » أنّه أوجه . وفي « الروض « 9 » » عن شيخه أنّ عليه العمل ولا ترجيح في « التذكرة « 10 » والمختلف « 11 » والمفاتيح « 12 » » لشيء منها .
وكيف كان فغرضهم بيان طريق تقويم المنافع المؤبّدة فالاحتمال الأوّل خيرة « جامع الشرائع « 13 » » وهو أحد قولي الشافعي « 14 » ، وهو تقويم العين ومنافعها معاً وإخراج مجموع قيمتها من الثلث ، كما هو الشأن فيما إذا باعه بثمن مؤجّل فإنّ قيمته تعتبر من الثلث . ووجهه ما أشار إليه المصنّف من أنّه حال دائماً بين العين
والوارث والحيلولة كالإتلاف ، ولهذا ضمن الغاصب بسببها ، وأنّ فوائد الرقبة
هامش
( 1 ) سيأتي في ص ؟ ؟ ؟ من النسخة الرحلية .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 14 .
( 3 ) غاية المراد في الوصية أحكام المعنوية ج 10 ص 193 .
( 4 ) جامع المقاصد : الوصية في أحكام المعنوية ج 10 ص 193 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 .
( 6 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 178 ، والروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 40 - 41 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 301 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوصية ولواحقها ج 2 ص 57 .
( 9 ) لا يوجد كتابه لدينا .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 21 - 32 .
( 11 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 352 - 354 .
( 12 ) مفاتيح الشرائع : في صحّة الوصية بالمنافع ج 3 ص 227 .
( 13 ) الجامع للشرائع : في الوصية ص 500 .
( 14 ) كما في مغني المحتاج : في الوصايا ج 3 ص 66 .