وفي صحّة كتابته إشكال ينشأ من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ومن إمكان أخذ المال من الصدقات ( 1 ) وليس له الوصيّة بمنفعته ولا إجارته وله أن يوصي برقبته . ( 2 )
شرح
الإجماع على ما سمعت . ووجه الإجزاء أنّه ملك له فأشبه المريض العاجز ، والواجب في الكفّارة إنّما هو إعتاق الرقبة ، وهو حاصل هنا .
قوله : « وفي حصّة كتابته إشكال ينشأ من امتناع الاكتساب عليه لنفسه ومن إمكان أخذ المال من الصدقات » ( 1 ) وكذا لا ترجيح في « التذكرة « 1 » » وفي « الإيضاح « 2 » وجامع المقاصد « 3 » » أنّ الأصحّ الصحّة ، إذ الوجه الأوّل لا ينهض مخصّصاً لعموم الكتاب والسنّة وكأنّه لا إشكال في جواز تدبيره .
قوله : « وليس له الوصيّة بمنفعته ولا إجارته وله أن يوصي برقبته » ( 2 ) الظاهر أنّ الضمير راجع إلى الوارث ، لأنّ جميع ما تقدّم من قوله :
ولا يملك الوارث بيعه إلى هنا متعلّق بالوارث . ثمّ إنّه تجوز الوصيّة بمنفعته للموصى له وله إجارته وليس له أن يوصي له برقبته ، لأنّه لا حقّ له فيها وهذه الثلاثة تشهد على أنّ المراد الوارث ، لأنّ كلّاً منهما على عكس الآخر لكنّه يكون من بيان الواضحات خصوصاً في الأوّلين ، لأنّه لا حقّ له في المنفعة قطعاً فلا يملك نقلها في حال من الأحوال بخلاف الرقبة ، لأنّ الأكثر على أنّه ليس له بيعها فتصحّ الوصيّة بها .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 506 س 36 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 226 .
( 3 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 191 .