تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
فإن كانت مؤبّدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث بسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة والحيلولة مؤبّدة فكأنّها الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالباً ، وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له فيقوّم العبد بمنفعة فإذا قيل مائة قوّم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة علم أنّ قيمة المنفعة تسعون . ( 1 )
شرح
قوله : « فإن كانت مؤبّدة احتمل خروج قيمة العين بمنافعها من الثلث بسقوط قيمتها إذا كانت مسلوبة المنفعة ، والحيلولة مؤبّدة فكأنّها الفائتة ، إذ عبد لا منفعة له وشجرة لا ثمرة لها لا قيمة لها غالباً ، وتقويم الرقبة على الورثة والمنفعة على الموصى له ، فيقوّم العبد بمنفعة فإذا قيل مائة قوّم مسلوب المنفعة فإذا قيل عشرة علم أنّ قيمة المنفعة تسعون » ( 1 ) وقد اقتصر أيضاً على ذكر هذين الوجهين في « الإرشاد « 1 » والإيضاح « 2 » » من دون ترجيح فيهما . وزيد ثالث في « المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » وغاية المراد « 5 » والروض « 6 » والكفاية « 7 » » وهو أن تقوّم المنفعة على
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 461 - 462 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 527 . ( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 14 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 28 . ( 5 ) غاية المراد : في الوصية المبهمة ج 2 ص 494 - 495 . ( 6 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 7 ) كفاية الأحكام : في الوصية ولواحقها ج 2 ص 57 .