ولا يخرج استحقاق الموصى له . ( 1 )
شرح
والتلخيص « 1 » وجامع المقاصد « 2 » » وكذا « الإرشاد « 3 » والروض « 4 » » بل لا خلاف فيه إلّا ما حكاه بعض « 5 » العامّة عن بعض . وهو حكاية مجهول عن مجهول ، لأنّ رقبته خالصة له فلا مانع منه ، والعمومات تتناول صحّته .
قوله : « ولا يخرج استحقاق الموصى له » ( 1 ) وبه صرّح في « المبسوط « 6 » والتذكرة « 7 » والتحرير « 8 » والتلخيص « 9 » » ومعناه أنّ الوصيّة باقية بحالها كما كانت من قبل ، لأنّ حقّ الوارث هو الرقبة لا غير فلا يملك إسقاط حقّ الموصى له من المنافع . وقالوا : ليس للعتيق الرجوع على الوارث هنا بشيء . وهذه الكلمة للعامّة « 10 » . وقالوا : بخلاف ما لو آجر عبده مدّة ثمّ أعتقه فإنّ العبد يرجع على معتقه ببدل المنفعة ، لأنّ المعتق أخذ عوض المنفعة من المستأجر فأتلف عليه منفعته بعد العتق بفعل قبله فضمنها ، وليس كذلك هنا فإنّه لم تحصل المنفعة للورثة ، لأنّهم ملكوها مسلوبة المنفعة ولم تملك من جهتهم . وهو فرق جيّد غير أنّا مجمعون على
هامش
( 1 ) تلخيص المرام : في أحكام الوصية ص 156 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 190 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 462 .
( 4 ) لا يوجد لدينا الروض لكن يستفاد من ظاهر حاشيته على الإرشاد ضمن غاية المراد : ج 2 ص 495 .
( 5 ) روضة الطالبين : في الوصايا ج 5 ص 173 .
( 6 ) المبسوط : في جواز عتق الموصى بمنافعه ج 4 ص 15 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 506 س 32 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 349 .
( 9 ) تلخيص المرام : في أحكام الوصية ص 156 .
( 10 ) روضة الطالبين : ج 3 ص 477 ، والمغني لابن قدامة : ج 6 ص 518 .