تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
الوارث . ( 2 )
شرح
ففي إجبار المجنيّ عليه عليه الإشكال السابق . وقوى في « الإيضاح « 1 » » أنّ له ذلك وإن لم يكن مالكاً للرقبة ولا للمنفعة جمعاً بين الحقّين . وكذلك العبد المستأجر إذا جنى فأراد المستأجر فداه .

[ في الوصيّة بالخدمة مؤبّدة وموقّتة ومطلقة ]

قوله : « وتصحّ الوصيّة بالخدمة مؤبّدة وموقّتة ومطلقة » ( 1 ) لا شكّ في صحّة الوصيّة بالمنفعة على كلّ واحدة من الحالات الثلاث مؤبّدة وموقّتة وكذا مطلقة كما في « جامع المقاصد « 2 » » إذ لا مانع من الصحّة . وهو ممّا لا خلاف فيه لأحد غير ابن أبي ليلى كما تقدّم ، وإنّما اختلفوا فيما ينزّل الإطلاق عليه كما ستسمع . قوله : « فالأقرب تخيير الوارث » ( 2 ) لمّا حكم بصحّتها مطلقة قال : فالأقرب تخيير الوارث أي في المطلقة مفرّعاً بالفاء ليشعر باتّصاله بالمطلقة فكانت أحسن من الواو . والظاهر أنّ مراده أنّه يتخيّر في تعيين القدر والزمان ممّا يصدق عليه الإطلاق ولو لحظة واحدة لصلاحيّة اللفظ لكلّ فرد وعدم معيّن آخر مع عدم الدليل على الزائد ، فيكون الإطلاق محمولًا عنده على أقلّ ما تصدق عليه المنفعة ولو لحظة واحدة كما عرفت . وبه صرّح في « التذكرة « 3 » وجامع المقاصد « 4 » » .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 525 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 187 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 505 س 9 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 187 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 473 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي