تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 472

مساهمون:

ص٤٧٢
وهل يجبر المجني عليه على القبول إشكال ينشأ من تعلّق حقّ الموصى له بالعين ومن كونه أجنبيّاً عن الرقبة الّتي هي متعلّق الجناية ، ( 1 ) وكذا المرتهن . ( 2 )
شرح
قوله : « وهل يجبر المجنيّ عليه على القبول إشكال ينشأ من تعلّق حقّ الموصى له بالعين ومن كونه أجنبيّاً عن الرقبة الّتي هي متعلّق الجناية » ( 1 ) إذا كان المفتدى له الوارث فلا كلام في وجوب القبول على المجني عليه ، لأنّ الخيار في جناية الخطأ إلى المولى ، وأمّا إن فداه الموصى له فهل يجب على المجنيّ عليه القبول ويجبره الحاكم عليه إن امتنع منه إشكال ينشأ من تعلّق حقّ الموصى له بالعبد ولا يتمّ إلّا بالفداء فيجب ويجبر كما هو الأصحّ كما في « الإيضاح « 1 » » وفيه : أنّه لا يلزم من ثبوت تعلّق حقّ الموصى له بالعين وجوب قبول الفداء على المجني عليه ، وثبوت ذلك بالنسبة إلى الموصى بالنصّ فيقتصر على مورده ، ومن كون الموصى له أجنبيّاً عن الرقبة الّتي هي محلّ الجناية ، إذ لا ملك له فيها فلا يجب عليه ذلك ولا يجبر عليه ، وهو الأقوى كما في « جامع المقاصد « 2 » » ولا ترجيح في « التذكرة « 3 » » كالكتاب . ولا بدّ أن يحمل كلامه فيه على كون الجناية خطأ ليطابق أوّله آخره ، لأنّ آخره : لا بدّ وأن يحمل على الخطأ ، ويكون ترك ذكر العمد لوضوح الحال فيه . قوله : « وكذا المرتهن » ( 2 ) أي إذا جنى العبد المرهون خطأ فأراد المرتهن فداه وتصحّ الوصيّة بالمنفعة مؤبّدة ومقيّدة ومطلقة ( 1 ) فالأقرب تخيير
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 525 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 187 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 507 س 40 .